قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن استحداث فرع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مارس 2022
- رقم التشريع: 122
- جهة الإصدار: وزارة الشؤون الاجتماعية
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن استحداث فرع
وزير الشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 65 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي والتنظيم الإداري الداخلي لفروع الشؤون الاجتماعية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 233 لسنة 2021 ميلادي بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري.
- وبناء على كتاب السيد، رئيس المجلس التسييري لبلدية برقن رقم 172 المؤرخ في 2022/3/30 م.
- ولدواعي مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يستحدث فرع لوزارة الشؤون الاجتماعية يسمى فرع الشؤون الاجتماعية برقن وذلك وفقا للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الشؤون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.