قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
3 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2022
- رقم التشريع: 121
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 121-2022-DEC-PM
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 6171 بتاريخ 2022/3/3 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، رمضان احمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية الى الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/10 م، وذلك لحضور مؤتمر يوم ليبيا في اكسبو ويرافقه في هذه المهمة السادة الاتي ذكرهم:
- السيد، احمد إبراهيم بشير.
- السيد، علاء المبروك علي
- السيد اسراج أحمد سعد
- السيد محمد رمضان احمد
- السيد عماد محفوظ المنشوف.
- السيد، عبد الناصر عمران أبوخريص.
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 3 شعبان 1443 هجري
- الموافق 6/3/ 2022 ميلادي