أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2021 م إستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 122 لسنة 2021 م إستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية 

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 66/1  المؤرخ في 06 /2021/05 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، رقم 2647 المؤرخ 2021/5/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية رقم 68 لسنة 2012م، المشار إليه يسمى مكتب الوزير ويتولى الاختصاصات التالية: 

  1. القيام بمهام أمانة سر الوزير وتنظيم مقابلات وزير المالية واتصالاته.
  2.  تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها.
  3. إعداد مشروعات جداول وأعمال اجتماعات الوزير وتحرير محاضرها وتعميمها.
  4. الإعداد للاجتماعات التي تعقدها الوزارة.
  5. متابعة الردود على قرارات مجلس الوزراء.
  6. استكمال البيانات والمعلومات للموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء.
  7. متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات ومنشورات مجلس الوزراء والوزير وفتح ملفات لها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  9. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء