قرار رقم 122 لسنة 2021 م إستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يونيو 2021
- رقم التشريع: 122
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 122 لسنة 2021 م إستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 66/1 المؤرخ في 06 /2021/05 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، رقم 2647 المؤرخ 2021/5/17 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية رقم 68 لسنة 2012م، المشار إليه يسمى مكتب الوزير ويتولى الاختصاصات التالية:
- القيام بمهام أمانة سر الوزير وتنظيم مقابلات وزير المالية واتصالاته.
- تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها.
- إعداد مشروعات جداول وأعمال اجتماعات الوزير وتحرير محاضرها وتعميمها.
- الإعداد للاجتماعات التي تعقدها الوزارة.
- متابعة الردود على قرارات مجلس الوزراء.
- استكمال البيانات والمعلومات للموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء.
- متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات ومنشورات مجلس الوزراء والوزير وفتح ملفات لها.
- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء