أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 1980 م بشأن تعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات

نشر في

قرار رقم 122 لسنة 1980 م بشأن تعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 76 م،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 94 هـ بإنشاء محكمة جزئية للمرور بطرابلس،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 734 لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئيةللمرور بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،
  • وبناء على اقتراح أميني اللجنة الشعبية للعدل بالسواني واللجنة الشعبية للعدل بالعزيزية،

قرر

مادة 1

يعدل اختصاص كل من محكمة ونيابة السواني الجزئيتين ومحكمة ونيابة العزيزية الجزئيتين، بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلا من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 15 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 2 فبراير 1980 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.