أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 1988 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية

نشر في

قرار رقم 121 لسنة 1988 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988 م، بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية:

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية، وذلك على النحو التالى: 

  1. الأخ/ محمد عبد الجواد رئيساً لمجلس الإدارة، ومديراً عاماً للشركة
  2. الأخ/ عبد الله البدري
  3. الأخ/ محمد الحويج
  4. الأخ/ أحمد الفرجانى أعضاء
  5. الأخ/ محمد الطاهر سياله
  6. الأخ/ عبد الله المسعودي
  7. الأخ/ محمد لياس

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 رجب 1397 و.ر
  • الموافق: 28 النوار 1988 م