Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 1988 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية

نشر في

قرار رقم 121 لسنة 1988 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988 م، بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية:

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية، وذلك على النحو التالى: 

  1. الأخ/ محمد عبد الجواد رئيساً لمجلس الإدارة، ومديراً عاماً للشركة
  2. الأخ/ عبد الله البدري
  3. الأخ/ محمد الحويج
  4. الأخ/ أحمد الفرجانى أعضاء
  5. الأخ/ محمد الطاهر سياله
  6. الأخ/ عبد الله المسعودي
  7. الأخ/ محمد لياس

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 رجب 1397 و.ر
  • الموافق: 28 النوار 1988 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.