Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة وتقرير حكم 

3 يونيو 2022

قرار رقم 120 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة رقم 4137 المؤرخ في 2022/02/10 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4615 المؤرخ في 022/02/15 م.

مادة 1 

ينهى عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قفل الحسابات وتسوية الالتزامات المالية القائمة على الجهات المنحلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 3 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 6/3/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.