أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 1969 م بشأن رفع سعر خرائط عقود الامتياز

نشر في

قرار رقم 120 لسنة 1969 م بشأن رفع سعر خرائط عقود الامتياز

وزير شئون البترول

  • بعد الاطلاع على المادة رقم 12 و 13 من اللائحة البترولية رقم 1 الصادرة في 25 يونيه 1955، 
  • والمادة رقم 1 من اللائحة البترولية رقم 4 الصادرة في 25 أكتوبر 1955، فى شأن خرائط عقود الامتياز،

قرر

مادة 1 

يرفع سعر خرائط عقود الامتياز إلى 5 خمس جنيهات لكل خريطة واحدة بدلا من جنيه واحد.

مادة 2 

تختص ادارة محاسبة الشركات ببيع خرائط عقود الامتياز وادراج حاصلاتها ضمن عوائد البترول.

مادة 3 

تمنح خرائط مجانية الى الوزارات والمصالح الحكومية بناء على رسالة رسمية من الجهة المختصة يعتمدها وكيل وزارة شئون البترول.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 29 ذو الحجة 1388.
  • الموافق 18 مارس 1969.
  • خليفة موسى
  • وزير شئون البترول