قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
15 ديسمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2022
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
الجمعية العمومية للمحكمة العليا
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى كتاب مجلس النواب رقم م ك م /437 لسنة 2022 الوارد إلى المحكمة العليا بتاريخ 2022/11/30 م بعرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا لإبداء الرأي.
- وعلى البيان الصادر من رئيس مجلس النواب بتاريخ 2022/12/07 م والذي أكد فيه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
- وعلى الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
- وعلى اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا المنعقد بمقرها صباح يوم الخميس الموافق 2022/12/15 م.
- وبعد النقاش المستفيض من قبل الجمعية العمومية لما ذكر أعلاه.
قررت بالإجماع
مادة 1
استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- الجمعية العمومية للمحكمة العليا