أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الإطلاع 

  • علي الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلي القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2018 م في شأن انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/07 م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رقم ر.ا.ت/21/09 وبتاريخ 2021/12/08 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعدل نص المادة الأولي من قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بحيث تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي: 

  • السيد، الهادي علي الصغير – رئيساً للجنة.
  • السيد، زائد هدية عطية ابو بكر – عضوا.
  • السيد، عزالدين عبدالسلام قويرب – عضوا.
  • السيد، طلال عبدالله موسي الميهوب – عضوا.
  • السيد، صالح عبدالكريم أمجاهد – عضوا ومقررا 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلا فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب