أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م 

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/10/30 م.

صدر القرار الاتي 

المادة 1

تعدل الفقرة الأولى من نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:- 

  1. السيد، وكيل عام وزارة التعليم – رئيساً.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.