قرار رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الاتي
المادة 1
تعدل الفقرة الأولى من نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً