أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2005 م بإنشاء نيابات ومحاكم جزئية

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 2005 م بإنشاء نيابات ومحاكم جزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 2005/8/15 مسيحي.

قرر 

مادة 1

تنشأ بدائرة اختصاص نيابة سبها الكلية نيابة جزئية تسمى نيابة البوانيس الجزئية يكون مقرها منطقة سمنو وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لمناطق سمنو والزيغن وتمنهنت.

مادة 2

تنشأ بدائرة اختصاص نيابة وادي الحياة الكلية نيابة جزئية تسمى نيابة القطرون الجزئية يكون مقرها منطقة القطرون وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لمناطق تجرهي والقطرون.

مادة 3

تحال القضايا المتداولة أمام نيابة سبها الجزئية إلى نيابة البوانيس الجزئية وفقاً لدائرة اختصاصها، كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة أم الأرانب الجزئية إلى نيابة القطرون الجزئية وفقاً لدائرة اختصاصها.

مادة 4

تنشأ بدائرة محكمة سبها الابتدائية محكمة جزئية تسمى محكمة البوانيس الجزئية يكون مقرها منطقة سمنو وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص نيابة البوانيس الجزئية.

مادة 5

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية محكمة جزئية تسمى محكمة القطرون الجزئية يكون مقرها منطقة القطرون، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص نيابة القطرون الجزئية.

مادة 6

تحال القضايا المتداولة أمام محكمة سبها الجزئية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة البوانيس الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها، كما تحال القضايا المتداولة أمام محكمة أم الأرانب الجزئية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة القطرون الجزئية وفقاً لدائرة اختصاصها.

مادة 7

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ: 22/ 8/ 1373 و.ر.
  • الموافق: 2005/8/22 مسيحي
  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية