Skip to main content

قرار رقم 118 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

1 مارس 2022

قرار رقم 118 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى مكاتبات وزير النفط والغاز رقم 0011 المؤرخ في 2021/8/23 م، ورقم 0012 المؤرخ 2021/8/31 م ورقم 0012 المؤرخ 2022/1/13 م، ورقم 002 المؤرخ 2022/2/15 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4955 المؤرخ 2022/2/19 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء وعضوية كل من: 

  1. السيد، محمد علي بلحاج مكتب دعم القرار
  2. السيد، ناصر خليفة بربه مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية
  3. مدير المكتب القانوني بوزارة النفط والغاز
  4. مدير المكتب القانوني بالمؤسسة الوطنية للنفط 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة النظر في مكاتبات وزير النفط والغاز المشار إليها، ووضع آلية محددة في تبعية بعض الإدارات وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وبما يتلاءم واختصاصات وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وما يستلزم من رفع اللبس في وجود هذه الإدارات في ذات الجهتين.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 28 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 3/1/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.