أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية

نشر في

قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية للأقسام التالية:

ت.رالكليةالقسمالبرنامج
1الاقتصاد والتجارةالتمويل والمصارفالتمويل والمصارف
2اللغة العربية والدراسات الإسلاميةالدراسات الإسلاميةالدراسات الإسلامية
3العلوم الشرعية – مسلاتةالشريعة والقانونأصول الفقه

مادة 2

للبدء ببرنامج الدراسات العليا الماجستير موافقة واعتماد لجنة الدراسات العامة للدراسات العليا ومركز ضمان واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي