أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية 

نشر في

قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1658 لسنة 2018 م، بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي. 
  • وعلى كتاب رئيس مجمع اللغة العربية رقم 71 المؤرخ 2024/01/22 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية وهم: 

الاسم البلد 
1د. عبد الله بنيو فرنسا 
2د. عبد العلي الودغيري المغرب 
3د. جمعة محمود الزريقي ليبيا
4د. علي محمد برهانه ليبيا 
5د. محمد أحمد عبد الله الوليدليبيا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدر بتاريخ 3/ رمضان/1445 هجري 
  • الموافق 2024/3/14 میلادی 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء