قرار رقم 116 لسنة 2022 م بتعيين موظفين
1 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2022
- رقم التشريع: 116
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 116-2022-DEC-PM
قرار رقم 116 لسنة 2022 م بتعيين موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يعين السادة الآتي ذكرهم للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم:
- السيد/ مسعود عمر أبوراسين.
- السيد/ محمود عبد الرزاق البازي.
- السيد/ علاء عز الدين الفيتوري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 28 رجب 1443 هجري
- الموافق 3/1/ 2022 ميلادي