أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج

6 أغسطس 2017

قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج

وزير التعليم:

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري للمجلس الانتقالي المؤقت الصادر في 2011/8/3 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر 

مادة 1

توقف جميع مؤسسات التعليم الخاص بالتعليم العام بالداخل والخارج عن مزاولة نشاطها إلى أن يتم تسوية أوضاعها وفقا للشروط التالية:

  • استيفاء شروط الحصول على إذن المزاولة من وزارة التعليم في موعد أقصاه.2017/8/31
  • أن يكون المبنى ملائما لمزاولة النشاط التعليمي وتتوفر فيه شروط ومعايير المؤسسة التعليمية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
  • عدم ممارسة أي نشاط لم يرد ذكره بإذن المزاولة.
  • تدريس المقررات الدراسية المعتمدة من الوزارة، وعدم القيام بتدريس أي مقررات إضافية.
  • مراعاة القدرة الاستيعابية لأعداد الطلاب بالفصول الدراسية وتوفر المرافق الصحية والخدمية التي تتناسب وأعداد الطلاب الدارسين بالمؤسسة التعليمية.
  • الالتزام بتعيين أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تربويا والحصول على موافقة إدارة التفتيش التربوي قبل مباشرة أعمالهم.
  • الالتزام بتنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمتضمنة لتوزيع الدروس وعدد الحصص الدراسية المقررة لكل مادة.

مادة 2

تشكل لجنة في كل بلدية تتكون من:

  1. مراقب التعليم بالبلدي – رئيسا
  2. عضو من المجلس البلـدي – عضوا
  3. مدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة – عضوا
  4. مدير مكتب المتابعة بالمراقب – عضوا
  5. عضو عن مكتب التفتيش التربوي بالمنطقة – عضوا
  6. عضو عن مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة – عضواً

تتولى اللجنة تقييم جميع مؤسسات التعليم الخاص وفقا لما ورد بالمادة 1 من هذا القرار وتقديم تقرير تفصيلي عن كل مؤسسة تعليمية توطئة لاعتمادها من قبل وزارة التعليم.

مادة 3

تتولى الملحقية الاكاديمية تقييم مؤسسات التعليم الخاص في الدولة المتواجدة بها وفقاً للشروط المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار، وتقديم تقرير مفصل عن المؤسسات التعليمية التي تم تقييمها وإحالته إلى وزارة التعليم لاعتماده.

مادة 4

على اللجان المشكلة بالمادتين 2، 3 تحري الدقة في عملها والتأكد من استيفاء المؤسسة التعليمية التي يتم تقييمها إلى الشروط الواردة بالمادة رقم 1 من هذا القرار وتحمل مسؤولية القرارات التي تصدر بناءً على التقارير المحالة من طرفهم.

مادة 5

على جميع مؤسسات التعليم الخاص التي سيتم اعتمادها التقيد بالضوابط المتعلقة بالامتحانات على النحو التالي:

  • اعتماد نتائج امتحانات سنوات النقل بمؤسسات التعليم الخاص بالداخل من قبل مكاتب التعليم الخاص والامتحانات بمراقبة التعليم بالبلدية.
  • اعتماد نتائج امتحانات سنوات النقل بمؤسسات التعليم الخاص بالخارج من قبل إدارتي التعليم الخاص والامتحانات بالوزارة.
  • إحالة كشوفات الإدخال للتلاميذ والطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى إدارة التعليم الخاص بالوزارة ومن تم إحالتها إلى إدارة الامتحانات

مادة 6

لن يتم منح إذن المزاولة للمؤسسات التعليمية بالداخل أو الخارج المخلة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة التقييد به وتنفيذه

  • صدر في مدينة طرابلس يوم: الأحد الموافق: 2017/8/6م