أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 747 المؤرخ في 05/ 02/ 2024 م. 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة فنية برئاسة/ مندوب عن هيئة السلامة الوطنية، وعضوية كل من:- 

  1. مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط.
  2. مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
  3. مندوب عن جهاز الأمن الداخلي. 
  4. مندوب عن مصلحة الموانئ.
  5. مندوب عن مصلحة الجمارك.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة ما يلي: 

  1. حصر المواد المتفجرة والمفرقعات الموردة من الخارج بغرض الاستخدام في العمليات النفطية بحيث يتم معرفة مواصفاتها بشكل تفصيلي والجهة الموردة والجهة المستلمة. 
  2. حصر أماكن التخزين والحفظ وبيان المشرفين والمسئولين عليها وعلى حراستها وطرق تأمينها.
  3. موافاة المؤسسة الوطنية للنفط بكشوفات دورية بالكميات المستخدمة والكميات المتبقية بالمخازن. 
  4. الإشراف على عملية التصرف في الكميات التالفة وكذلك الإشراف والمتابعة لعملية نقلها من مكان لآخر. 
  5. التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة فيما يتعلق بهذه المواد. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي 1 رمضان 1445 
  • الموافق 2024/3/12 میلادی