أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر 

نشر في

قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 اغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس. 
  • و على قرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر. 
  • و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة رقم 247 المؤرخ 2023/12/27 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م، المنعقد بتاريخ 2024/03/05 م. 
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5114 المؤرخ 2024/03/10 م. 

قرر

مادة 1 

تضم بلدية تاجوراء إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر بالتعويض من قبل صندوق إعمار جنوب طرابلس، ويتولى الصندوق جبر الضرر لأصحاب المباني المتضررة بالبلدية المذكورة وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023 م المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 1 رمضان/ 1445 هجري 
  • الموافق 12/ 3/ 2024 میلادی 
  • مجلس الوزراء