أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 113 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الحرس البلدي 

نشر في

قرار رقم 113 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الحرس البلدي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 2006م بإنشاء جهاز الحرس البلدي.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الحكم المحلي رقم ح.م/612/1 المؤرخ في 2021/06/06 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 76 المؤرخ في 2021/06/10 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى عمید، رجب أحمد مصطفى قطوسة، رئيسا لجهاز الحرس البلدي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء