أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 1993 م بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء

نشر في

قرار رقم 112 لسنة 1993 م بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.

  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العامة رقم 4 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 1992 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 3 لسنة 1993.

قررت 

مادة 1

يعاد تنظيم الشركة العامة للكهرباء المنشأة بموجب القانون رقم 17 / 59 طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخضع لإشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

مادة 3

يكون الموطن القانوني للشركة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للطاقة إنشاء فروع أو مكاتب للشركة في الداخل.

مادة 4

تتولى الشركة القيام بما يلى:

  • أ. محطات تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات إنتاج الطاقة وما يتصل بها من التوزيع والتقوية والتحويل وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها ومراكز التحكم الكهربائية وادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر في جميع أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى كما تقوم الشركة بتنفيذ المشروعات فى هذه المجالات.
  • ب. تصنيع المعدات والمواد التي تستعملها.
  • ج. تقديم الخدمات للمستهلكين فى مجال التزويد بالطاقة الكهربائية مقابل الرسوم المقررة.

ويحدد النظام الأساسى للشركة الاختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها وأغراضها.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع البرامج التنفيذية التي تكفل تحقيقها على الوجه الأكمل، ولها على وجه الخصوص أن تقوم بتأسيس شركات متخصصة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو تساهم في شركات قائمة.

مادة 5

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ تأسيسها وقيدها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 1984م.

ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

مادة 6

لا تخل أحكام هذا القرار برأس مال الشركة كما تم تحديده بموجب أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1984م بإنشاء الشركة المشارة اليه.

مادة 7

يكون للشركة جمعية عمومية يتم تشكيلها طبقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

مادة 8

تمارس الجمعية العمومية الاختصاصات المسندة للجمعيات العمومية في القانون التجاري والقانون رقم 70/65 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية ولها على وجه الخصوص:

  1. دراسة واعتماد الخطط التنفيذية للشركة بما يحقق أغراضها.
  2. مراجعة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشركة واحالتها الى اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  3. الموافقة على ميزانية الشركة واعتماد الحساب الختامي لها.

مادة 9

تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 10

تتولى اللجنة الشعبية للشركة تنفيذ الخطط المتعلقة بعملها ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتحقيق أغراض الشركة طبقا لأحكام هذا القرار والنظام الأساسي.

مادة 11

يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة:-

  • أ. ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها.
  • ب. تمثيل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
  • ج. تنظيم سير العمل بالشركة وفقا للوائح المعمول بها فيها.
  • د. الاختصاصات الاخرى المقررة له بموجب أحكام التشريعات النافذة.

مادة 12

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 13

تتكون الموارد المالية للشركة من:

  • أ. ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها وحصيلة استثماراتها. 
  • ب. حصيلة ماتعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات. 
  • ج. ما يؤول إليها من ايرادات من الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. 
  • د. ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.

مادة 14

تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة، وتعد اللجنة الشعبية للشركة الميزانية التقديرية والحساب الختامي طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة.

مادة 15

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تودع فيه أموالها.

وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.

مادة 16

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 17

يكون للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى، ولا يجوز إجراء الحجز إلا بعد استنفاذ الوسائل والطرق والأساليب المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 18

تنقل للشركة العامة للكهرباء ملكية أسهم الشركة العامة للأعمال الكهربائية بالكامل، كما تنقل إليها كافة مساهمتها في الشركات المشتركة وهي:

  1. شركة المشروعات الكهربائية.
  2. الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا.
  3. شركة الإنشاءات الكهربائية.

وتكون للجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء اختصاصات الجمعية العمومية للشركة العامة للأعمال الكهربائية.

مادة 19 

تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا لنظم تكاليف المحاسبة السليمة ويحدد هذا المقابل بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للطاقة، وتبين هذه اللائحة قواعد وضوابط العلاقة بين الشركة والمنتفع بخدماتها، وتتولى الخزانة العامة تغطية الفروق المالية الناتجة عن الأسعار المحددة في اللائحة والكلفة الفعلية للخدمات الكهربائية، بما في ذلك أسعار الطاقة الكهربائية لمختلف الأغراض والخدمات الأخرى المتصلة بها.

مادة 20

يصدر النظام الاساسى للشركة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

مادة 21 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى: 15/ شعبان / 1402 و.ر
  • الموافق: 6 / النوار/ 1993م