Skip to main content

قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم 

28 فبراير 2022

قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م منح الثقة لحكومه الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. 
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 201 المؤرخ في 2022/2/28 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 2022/3/2م، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للإشراف والمتابعة على عملية إجلاء لليبيين المقيمين بدولة أوكراني كل حسب الدولة المبينة قرين اسمه على النحو التالي: 

تالإسم الدولة
1مراد محمد حميمة سلوفاكيا 
2خالد نصر سوسي تركيا
3محمود عمر سعيد بيلاروسيا 
4صالح خليفة الغول رومانيا 
5الطاهر سالم باعور بولندا 

مادة 2 

تصرف عهدة مالية للمذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك بالتنسيق مع القنصلية الليبية – إسطنبول – للصرف منها على الاحتياجات الضرورية لإتمام عملية الإجلاء، وتقفل العهدة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص وبموجب المستندات الأصلية الدالة والمعتمدة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
  • الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.