قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2022
- رقم التشريع: 111
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 111-2022-DEC-PM
قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م منح الثقة لحكومه الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 201 المؤرخ في 2022/2/28 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 2022/3/2م، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للإشراف والمتابعة على عملية إجلاء لليبيين المقيمين بدولة أوكراني كل حسب الدولة المبينة قرين اسمه على النحو التالي:
ت | الإسم | الدولة |
1 | مراد محمد حميمة | سلوفاكيا |
2 | خالد نصر سوسي | تركيا |
3 | محمود عمر سعيد | بيلاروسيا |
4 | صالح خليفة الغول | رومانيا |
5 | الطاهر سالم باعور | بولندا |
مادة 2
تصرف عهدة مالية للمذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك بالتنسيق مع القنصلية الليبية – إسطنبول – للصرف منها على الاحتياجات الضرورية لإتمام عملية الإجلاء، وتقفل العهدة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص وبموجب المستندات الأصلية الدالة والمعتمدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
- الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.