أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 111 لسنة 1999 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 1998 بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية

نشر في

قرار رقم 111 لسنة 1999 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 1998 بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية

اللجنة الشعبي العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي، بشأن الضمان الإجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 إفرنجي، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1986 إفرنجي، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالضمان الإجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادي، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة تنفيذا للقانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1/محرم
  • الموافق: 17/الطير/1429 ميلادية.

اللائحة التنفيذية لصندوق الرعاية الاجتماعية

مادة 1

صندوق الرعاية الاجتماعية مؤسسة قائمة بذاتها تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يتولى صندوق الرعاية الاجتماعية تنظيم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والإشراف على تنفيذها وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وعلى الوجه الذي تحدده أحكام هذه اللائحة وما يصدر في شأن ذلك من قرارات.

مادة 3

المنتفعون بأنظمة الرعاية الاجتماعية

ينتفع بأنظمة الرعاية الاجتماعية للفئات التالية:-

  1. من لا ولي لهم من أبناء المجتمع.
  2. أصحاب المعاشات الأساسية.
  3. المعاقون.
  4. الأسر الكبيرة المحتاجة.
  5. من لا يكفيهم معاش التقاعد لضمان حياة ومعيشة كريمة.
  6. المستحقون للمنح المقطوعة والمساعدات الاجتماعية.
  7. ضحايا الكوارث والنكبات الطبيعية.
  8. المواطنون الذين قدموا للوطن خدمات جليلة وشهداء الواجب.
  9. المستفيدون من برنامج توزيع ثروة المجتمع.
  10. المنتفعون بمصارف الزكاة.

مادة 4

تحدد المنافع التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية على النحو التالي:-

  1. الرعاية الصحية.
  2. التعليم.
  3. السكن.
  4. الرعاية الاجتماعية للمعاقين.
  5. الرعاية الاجتماعية لمن لا راعي له.
  6. رعاية الأسر الكبيرة المحتاجة.
  7. الإعانات والتعويضات في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية.
  8. المعاش الأساسي.
  9. المساعدات والإعانات المقطوعة.
  10. المعاشات والمكافأة الاستثنائية والإضافية.
  11. تنفيذ برنامج إعادة توزيع ثروة المجتمع.
  12. الرعاية الوقائية والإنشائية لحماية الفرد والأسرة وتشجيع الجهود الشعبية والأهلية والعمل التطوعي.

مادة 5

تقدم أوجه الرعاية الصحية للفئات المنتفعة بقانون الرعاية الاجتماعية وتشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات السريرية الكاملة, وفقاً لما تتطلبه حال المنتفع الصحية، وتحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المنفعة وفقاً للائحة تصدر لهذا الغرض عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 6

تقدم الخدمات التعليمية المجانية في مختلف المراحل التعليمية للفئات المنتفعة بهذه اللائحة وتشمل الإعفاء الكامل من الرسوم الدراسية بمختلف مراحل التعليم بما في ذلك تكاليف الكتب والمعدات اللازمة للتعليم والتدريب وتحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المنفعة وفقاً للائحة تصدر بهذا الخصوص.

مادة 7

ينتفع المستحقون للرعاية الاجتماعية بتوفير السكن المناسب والأراضي الصالحة للبناء عليها والحصول على القروض لغرض البناء والصيانة بالتعاون مع الجهات المختصة وبالأوجه التي تحددها اللوائح التي تصدر لذلك.

مادة 8

خدمات الرعاية الاجتماعية للمعاقين

تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للمعاقين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة في شأنها.

مادة 9

خدمات الرعاية الاجتماعية لمن لا ولي لهم

تقدم خدمات الرعاية والإيواء لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية كدور الطفل والبنين والبنات والمسنين وتربية وتوجيه الأحداث والجانحين وحماية المرأه، ومراكز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة في شأنها.

مادة 10

تقدم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية للأسر الكبيرة المحتاجة وتحدد القرارات المنفذة حجم الأسر الكبيرة ودخلها والمنافع العينية والنقدية وأوجه الدعم الذي يقدم إليها.

مادة 11

الإعانات والتعويضات في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية

يستحق المصابون نتيجة وقوع الكوارث والنكبات الطبيعية إعانات تتمثل في:-

  1. الإمداد العاجل والإيواء المؤقت.
  2. التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بهم بما يجبر الضرر الواقع عليهم, وتطبق في ذلك القرارات والقواعد المعمول بها وفق قرارات اللجنة الشعبية العامة النافذة.

مادة 12

تستحق منفعة المعاش الأساسي للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 16 لسنة 1985 إفرنجي, وتعديلاته، ولوائحه التنفيذية وفقاً للشروط والضوابط المقررة بموجب القانون المشار إليه.

مادة 13

  1. تصرف للمنتفع بأنظمة الرعاية الاجتماعية مساعدة اجتماعية نقدية أو عينية في حالة الضرورة للتغلب على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الطارئة ومساعدة استقرار العائدين من المهجر.وتطبق في هذه المنفعة التشريعات النافذة بشأن المساعدات الاجتماعية ومساعدة استقرار العائدين من المهجر.
  2. تمنح للمنتفعة بنظام الرعاية الاجتماعية إعانة حمل تبدأ من الشهر الرابع للحمل وإلى حين الوضع.
  3. تمنح للمنتفعة بنظام الرعاية الاجتماعية منحة الولادة بعد حدوث واقعة الولادة.
  4. يستحق المنتفع بنظام الرعاية الاجتماعية إعانة دفن في حالة وفاته أو وفاة أحد أفراد أسرته المستحقين عنه أو من يعولهم.

وتحدد اللوائح قيمة الإعانات والمنح المقطوعة المشار إليها في الفقرات أ.ب.ج.د.

مادة 14

المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية

 يتمتع بعض المنتفعين بأنظمة الرعاية الاجتماعية بمعاشات ومكافآت استثنائية وإضافية وفقاً للفئات التالية:-

  1. من لا يكفيهم معاش التقاعد للتمتع بحياة ومعيشة كريمة ويقصد بهم أصحاب المعاشات التقاعدية والتأمينية والضمانية والعسكرية الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح المنفذة.
  2. المواطنون الذين قدموا خدمات جليلة للوطن سواء العاملون منهم أو المتقاعدون ويجوز أن تمنح المكافأة الاستثنائية والإضافية للمنتفع دفعة واحدة أو بزيادة نسبة في قيمة مرتباتهم ودخولهم وتطبق في شأنهم النظم السارية وتحدد اللوائح نسبة الزيادة وقيمة المكافأة الاستثنائية.
  3. شهداء الواجب تطبيقاً للقانون رقم 12 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.

مادة 15

يتمتع المنتفعون بإعادة توزيع ثروة المجتمع من المنتفعين بنظم الرعاية الاجتماعية وفقاً للنظم والشروط التي تحدد طريقة وكيفية توزيع الثروة.

مادة 16

يقدم صندوق الرعاية الاجتماعية الرعاية الوقائية والإنشائية لحماية الفرد والأسرة وتشجيع المبادرات الذاتية والشعبية والجهود التطوعية والأهلية للمشاركة في برامج الرعاية الاجتماعية وتتمثل في:-

  1. تنمية المجتمعات المحلية وبرامج التوعية الاجتماعية.
  2. المساهمة في عمليات تنظيم المجتمع عن طريق دعم الاتجاه إلى الإنتاج وتنظيم الأسر والزواج وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة.
  3. الإشراف على برامج الترفيه الاجتماعي للفئات المنتفعة بأنظمة الرعاية الاجتماعية.
  4. تنفيذ برامج العمل التطوعي والنشاط الأهلي والإشراف عليه وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي, واللوائح المنفذة له.
  5. القيام بالدراسات والأبحاث الاجتماعية عن الظواهر الاجتماعية من أجل تطوير برامج الرعاية الاجتماعية والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية ومكافحة الظواهر السلبية.

مادة 17

يدار صندوق الرعاية الاجتماعية بلجنة من ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ومندوبين عن النقابات ذات العلاقة ويصدر بتسمية أمين وأعضاء لجنة الإدارة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي ويصدر الهيكل التنظيمي للصندوق وفروعه بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على عرض لجنة الإدارة.

مادة 18

يكون للصندوق فروع في عدد من مناطق الجماهيرية العظمى تنشأ وفقاً للكثافة السكانية والحاجة إلى تقديم منافع الرعاية الاجتماعية يصدر بتسميتها قرار من لجنة إدارة الصندوق بناء على عرض من أمين اللجنة.

مادة 19

النظام المالي للصندوق إيرادات الصندوق

تتكون إيرادات صندوق الرعاية الاجتماعية من:-

أ- الإيرادات والعوائد الخيرية المخصصة لتمويل مصروفات المعاش الأساسي.

ب- الإيرادات والعوائد الخيرية المخصصة لرعاية المعاقين.

ج- الإيرادات والعوائد الخيرية لرعاية المؤسسات الاجتماعية.

د- الإيرادات المخصصة للإعانات وتعويضات الكوارث والنكبات الطبيعية.

هـ – ما يخصص لتغطية المعاشات الاستثنائية لمن قدموا خدمات جليلة للمجتمع وشهداء الواجب.

و- ما يخصص لبرنامج توزيع الثروة.

ز- حصة المستحقين للزكاة من الفئات التي يشملها نظام الرعاية الاجتماعية.

ح- نسبة مئوية من عوائد الحج والعمرة تحدد وفقاً لقرار يصدر بهذا الشأن عن اللجنة الشعبية العامة.

ط- المبالغ التي يخصصها المجتمع من الميزانية العامة لصالح الرعاية الاجتماعية سنوياً وتتمثل في:

  1. الموازنة التسييرية لإدارة الصندوق وفروعه.
  2. المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو تحددها اللجنة الشعبية العامة.
  3. تغطية ما يطرأ من عجز بالموازنة المالية للصندوق.

ي- ما يخصص من ميزانية التحول لتنفيذ المشروعات الخاصة بالصندوق.

ك- أية أموال أو ممتلكات تؤول إلى صندوق الرعاية الاجتماعية من الأفراد أو الجهات العامة الاجتماعية والهيئات والمنظمات.

ل- الهبات والوصايا غير المشروطة وعوائد الوقف لصالح الرعاية الاجتماعية ومؤسساتها وتركه من لا وريث له من المنتفعين بنظام الرعاية الاجتماعية.

م- عوائد استثمار أموال الصندوق وأنشطته الإنتاجية.

مادة 20

تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 21

تكون للصندوق ميزانية تقديرية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل على أن تسري بشأن إعدادها الشروط والقواعد المقررة بموجب قانون النظام المالي لدولة، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 22

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الصندوق وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.

مادة 23

يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله.

مادة 24

استثمارات الصندوق وأنشطته الإنتاجية وأملاكه

يجوز لصندوق الرعاية الاجتماعية استثمار أمواله وفق خطط يضعها، وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات والمصارف والمساهمة فيها أو أية مشاريع استثمارية أو أنشطة إنتاجية أخرى وتعفى استثمارات وأنشطة وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم.

مادة 25

تظل سارية كافة الأحكام المعمول بها حاليا فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والأحكام المتعلقة بضمانات المنافع والإعفاء من كافة الضرائب والرسوم وغيرها من الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 26

تصدر عن لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية القرارات الإجرائية التنفيذية لأحكام هذه اللائحة.