أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم

18 مايو 2023

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم

هيئة رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة على النحو الآتي:

1السيد، علي محمد السالمي البكوشرئيسيا
2السيد، محمد عبدالله محمد السويسيعضوا
3السيد، محمد عبدالله محمد يحيعضوا
4السيد، محمود الجتبي سالم احمدعضوا
5السيد، خالد عبد السلام محمد عطيةعضوا

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إجراءات الاستلام والتسليم من الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد، عمر ابوبكر الدليمي، إلى السيد، جديد معتوق اجديد، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصة تنفيذة.

  • مجلس النواب