قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 18, 2023
-
رقم الإصدار:11
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
هيئة رئاسة مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة على النحو الآتي:
1 | السيد، علي محمد السالمي البكوش | رئيسيا |
2 | السيد، محمد عبدالله محمد السويسي | عضوا |
3 | السيد، محمد عبدالله محمد يحي | عضوا |
4 | السيد، محمود الجتبي سالم احمد | عضوا |
5 | السيد، خالد عبد السلام محمد عطية | عضوا |
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إجراءات الاستلام والتسليم من الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد، عمر ابوبكر الدليمي، إلى السيد، جديد معتوق اجديد، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصة تنفيذة.
- مجلس النواب
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 11 لسنة 2014 م قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
-
قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
-
قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية
-
قانون رقم 40 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
-
قرار رقم 300 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسيل الأموال
-
قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
-
قرار رقم 1072 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير
اترك تعليقاً