قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 1098
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الجهة العامة: الجامعة الأسمرية الإسلامية
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: المجتمع المدني
قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الجامعة الخامس لسنة 2022 م الموافق 2022/7/25 م.
- وعلى تأشيرتنا بالموافقة على كتاب السيد رئيس الجامعة الأسمرية الإسلامية رقم ج س س 7046 المؤرخ في 2022/8/4 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة ويكون مقره مدينة زليتن و تكون تبعيته للجامعة الأسمرية الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.