قرار رقم 109 لسنة 2022 م بتسمية عضو مجلس إدارة بجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي
28 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2022
- رقم التشريع: 109
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 109-2022-DEC-PM
قرار رقم 109 لسنة 2022 م بتسمية عضو مجلس إدارة بجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، حمد عبدات الشريف، عضوا بمجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
- الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي