قرار رقم 109 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية
15 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 109
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 109 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية وهم:
- عمر مصطفى عبد السلام الشحومي.
- الصديق محمد صالح بالحاج.
- ونيس يوسف عبدالهادي السنوسي.
مادة 2
يقيد الأخ / منير خليفة محمد الواقني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / أحمد مصباح صاكاو محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية .
مادة 3
ينقل الأخ / فرج محمد محجوب المستيري السطي، محرر العقود المساعد بمكتب الأخ / الهادي محمود سيسي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / هشام محمد سالم امبيريكه، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية بناءً على طلبه .
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل