أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 109 بتعيين سكرتير عام بلدية تاجوراء

نشر في

قرار رقم 109 بتعيين سكرتير عام بلدية تاجوراء

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى رسالة إدارة الخدمة المدنية رقم 5629/1/1 بتاريخ 1968/9/18 بالموافقة على نقل السيد، عبد الله احمد الحرارى الى وزارة الشؤون البلدية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عبد الله احمد الحرارى سكرتيراً عاماً لبلدية تاجوراء بالدرجة الثالثة ويقيد على وظيفة السكرتير العام بكادر البلدية.

مادة 2 

على عميد بلدية تاجوراء نقل السيد، عمر مخلوف أبو قصه سكرتير عام البلدية الحالى إلى وظيفة مناسبة فى البلدية ريثما تتم إجراءات نقله الى وزارة الداخلية.

مادة 3 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر في 26 جمادی الثانی 1388
  • الموافق 19 سبتمبر 1968
  • على الميلودى 
  • وزير الشئون البلدية