Skip to main content

قرار رقم 109 بتعيين سكرتير عام بلدية تاجوراء

19 سبتمبر 1968

قرار رقم 109 بتعيين سكرتير عام بلدية تاجوراء

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى رسالة إدارة الخدمة المدنية رقم 5629/1/1 بتاريخ 1968/9/18 بالموافقة على نقل السيد، عبد الله احمد الحرارى الى وزارة الشؤون البلدية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عبد الله احمد الحرارى سكرتيراً عاماً لبلدية تاجوراء بالدرجة الثالثة ويقيد على وظيفة السكرتير العام بكادر البلدية.

مادة 2 

على عميد بلدية تاجوراء نقل السيد، عمر مخلوف أبو قصه سكرتير عام البلدية الحالى إلى وظيفة مناسبة فى البلدية ريثما تتم إجراءات نقله الى وزارة الداخلية.

مادة 3 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر في 26 جمادی الثانی 1388
  • الموافق 19 سبتمبر 1968
  • على الميلودى 
  • وزير الشئون البلدية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.