قرار رقم 108 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الفضاء الليبي لتكنولوجيا الطيران، لتنفيذ مشروع توريد عدد ستة شاحنات إطفاء حرائق المطارات (بنينا – طبرق – سبها – غات – الكفرة – أوباري) بقيمة إجمالية قدرها 599,204.90 خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان وأربعة يورو و 90 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 3,119,999.990 ثلاثة ملايين ومائة وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون دينارا و 990 درهما المكل مطار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً