أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

نشر في

قرار رقم 108 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5601 المؤرخ في 2021/12/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/5 المؤرخ في 2022/01/19 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الفضاء الليبي لتكنولوجيا الطيران، لتنفيذ مشروع توريد عدد ستة شاحنات إطفاء حرائق المطارات (بنينا – طبرق – سبها – غات – الكفرة – أوباري) بقيمة إجمالية قدرها 599,204.90 خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان وأربعة يورو و 90 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 3,119,999.990 ثلاثة ملايين ومائة وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون دينارا و 990 درهما المكل مطار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء