أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية

6 مارس 2023

قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى الاجتماع المنعقد بديوان مجلس الوزراء بتاريخ 2023/3/5 م.بشأن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تشكل غرفة للطوارئ على النحو التالي:

1السيد، وزير الاقتصاد والتجارةرئيسا
2السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية عضوا
3السيد، رئيس جهاز الحرس البلديعضوا
4السيد، مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارةعضوا
5السيد، مدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخليعضوا
6السيد، مدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانيةعضوا
7السيد، مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس عضوا
8السيد، مدير إدارة الأغذية بمركز الرقابة على الأغذية والأدويةعضوا
9مندوب عن وزارة العمل والتأهيلعضوا
10السيد، نصر الدين عبد الحفيظ كندير عن مجلس الوزراءمقررا

مادة 2

تتولى الغرفة المشكلة بالمادة السابقة المهام التالية:

  1. متابعة توفير السلع الأساسية، والخضروات خلال شهر رمضان المبارك.
  2. ضبط ومتابعة أسعار بيع السلع المذكورة للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها.
  3. التأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محلات اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضروات.
  4. التأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية.
  5. التأكد من سريان رخص مزاولة النشاط لمحلات بيع السلع الأساسية، والتزامها بالإعلان عن أسعار البيع في مكان واضح للمواطنين.
  6. التأكد من الاحتفاظ بصورة ضوئية من مستندات توريد السلع وموافقات الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
  7. اعتماد الدول المسموح بتوريد اللحوم والدواجن منها، وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة.
  8. متابعة انسياب ودخول السلع مع مصلحة الجمارك، وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  9. متابعة حركة فتح الاعتمادات لتوريد السلع وفقا لنشرة مصرف ليبيا المركزي.
  10. متابعة الإنتاج المحلي لمختلف السلع الغدائية وسلاسة توزيعها، ووضع الحلول اللازمة لأي مختنقات في سبيل عرضها وتوزيعها.
  11. أي مهام أخرى تضمن توفر السلع الأساسية وسلامتها.

مادة 3

للغرفة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ولها تشكيل لجان فرعية بمختلف البلديات وإصدار القرارات المنظمة لها، وعليها تقديم تقرير أسبوعي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء