أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى العزيزية العام 

10 فبراير 2022

قرار رقم 107 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى العزيزية العام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية رقم 434 المؤرخ في 2021/10/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21764 المؤرخ في 2021/12/18 م.

قرر 

مادة 1

ينشأ مستشفى عام ببلدية العزيزية تحت مسمى: مستشفى العزيزية العام، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء