قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء،
قرر
مادة 1
ينقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسمائهم إلى المحكمة المبينة قرين اسمه:
الاسم والجهة المنقول منها | الدرجة والجهة المنقول إليها |
---|---|
رمضان منصور مفتاح الحوات الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا بمحكمة استئناف مصراته |
صالح عبيدالله السائح الرئيس محكمة استئناف مصراته | رئيسا بمحكمة استئناف الخمس |
حسين عبدالله فرج البشيني الوكيل بمحكمة استئناف الخمس | وكيلا بمحكمة استئناف مصراته |
مفتاح محمد مفتاح قنيجيوة الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس | وكيلا بمحكمة استئناف مصراته |
علي مسعود حسن دياب الوكيل بمحكمة ترهونة الابتدائية | وكيلا بمحكمة الخمس الابتدائية |
محمد حسین عبدالعزيز الحربي الوكيل بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية | وكيلا بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
إبراهيم علي محمد بريك المستشار بمحكمة استئناف الخمس | مستشارا بمحكمة استئناف مصراته |
محمد محمد عبدالحفيظ تكالة المستشار بمحكمة استئناف الخمس | مستشارا بمحكمة استئناف مصراته |
سالم محمد مفتاح ارحيم المستشار بمحكمة استئناف الخمس | مستشارا بمحكمة استئناف مصراته |
مادة 2
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً