أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ

نشر في

قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 ميلادي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 2000 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 733 لسنة 1987 ميلادي،بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 112 لسنة 2010 ميلادي،بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقرارها رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 274 لسنة 2010 ميلادي،بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 ميلادي، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والنقل بكتابه رقـم 1116 بتـاريخ.ميلادي 2012/2/27.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء لسنة 2012 ميلادي.

قـرر

مادة 1

تلغى الرسوم السيادية بكافة الموانئ الليبية التي تحصل من مصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الاشتراكية للموانئ لجبايتها مقابل استغلال البنية التحتية للموانئ، المقررة بموجب التشريعات النافذة وذلك عن الفتـرة مـن 17/2/2011 حتى تاريخ 31/10/2011 ميلادي، على أن يشمل الإعفاء عوائد الرصـيـف والتخزين والمناولة وعوائد الزيارة والسفر لركاب الثوار ورعايا الـدول الأجنبيـة وعوائد بقاء السيارات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، و علـى الجهـات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • .ميلادي 2012/03/14