أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1054 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 1054 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 575 لسنة 2018م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2018م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات المؤرخ في 2018/7/3 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ وقدره 66,120,000 ستة وستون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار ليبي، لصالح المفوضية العليا للانتخابات، وذلك للتجهيز لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 2018/07/15 م