أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1050 لسنة 2019 م بشأن تعيين سفراء

نشر في

قرار رقم 1050 لسنة 2019 م بشأن تعيين سفراء

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الخارجية المفوض رقم 1619 المؤرخ في 2019/09/15 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يعين السادة التالي ذكرهم سفراء لليبيا لدى بعض الدول والمنظمات الدولية وفقا للاتي:

تالاسمالسفارة/ البعثة
1جمال رمضان البرقسفير ليبيا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية
2عامر العربي غريبسفير ليبيا لدى الاتحاد الروسي
3طاهر محمد السنيمندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة/ نيويورك
4جلال المهدي العاشيسفير ليبيا لدى جمهورية النمسا
5موسى عبد النبي الطرابلسيسفير ليبيا لدى جمهورية موريتانيا
6رانيا عبدالسلام الصيدسفير ليبيا لدى المملكة المغربية
7تميم مصطفى بعيومندوب ليبيا لدى البعثة الدائمة للأمم المتحدة/ جنيف
8لطفي الأمين المغربيسفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا
9سنية ابوالقاسم غومةسفير ليبيا لدى سلطنة عمان 
10سليمان علي الساحليسفير ليبيا لدى دولة الكويت
11وليد بشير أبو عبد اللهسفير ليبيا لدى مملكة إسبانيا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني