أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم 

نشر في

قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي المؤرخ 2021/4/27 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3540 المؤرخ 2021/5/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرات التفاهم المبرمة مع الجانب المصري الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 2021/4/20 م، المرفق نصوصها بهذا القرار، الآتي ذكرها :۔

  1. مذكرة التفاهم بين حكومة دولة ليبيا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم  وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين.
  2. مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا.
  3. مذكرة التفاهم في مجال الصحة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.
  4. مذكرة التفاهم للتعاون في تنفيذ مشاريع الطرق والبنى التحتية بين جمهورية مصر  العربية ودولة ليبيا.
  5. مذكرة التفاهم بين شركة حسن علام للإنشاءات المصرية، والشركة العامة للكهرباء
  6. مذكرة التفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وشركة أوراسكوم المصرية.
  7. مذكرة التفاهم بين شركة هاتف ليبيا والشركة المصرية للاتصالات.
  8. مذكرة التفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء بين البلدين.
  9. مذكرة التفاهم بين شركة الاتصالات الدولية والشركة المصرية للاتصالات.
  10. مذكرة التفاهم بين الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية والمعهد المصري لتكنولوجيا المعلومات.
  11. مذكرة التفاهم بين شركة رواد الهندسة الحديثة والشركة العامة للكهرباء
  12. مذكرة التفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وائتلاف شركتي اسيسكو ومجموعة شاكر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء