أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 467 المؤرخ في 30/ 01/ 2024 م. 

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة المشتركة عن الجانب الليبي المعنية بمتابعة أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا اليوبام، وذلك على النحو الآتي: 

أولا: اللجنة التوجيهية، تكون برئاسة السيد، عبد الرحمن الهادي خمادة مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، المكي لطفي العالم – إدارة الشؤون الأوروبية
  2. عميد، انصر عبد الله العجيلي – وزارة الدفاع
  3. عميد، اسماعیل محمد دردور – مصلحة الجمارك 
  4. عقيد، مكرم يوسف المبروك – وزارة الداخلية 
  5. السيد، حاتم قويدر – جهاز الأمن الداخلي
  6. السيد، حسين محمد الطير – جهاز المخابرات الليبية 

تتولى اللجنة المهام التالية: 

  • تحديد التوجهات الإستراتيجية لعمل اللجنة الفنية واعتمادها قائمة الأولويات والاحتياجات للقطاعات الوطنية قبل إحالتها إلى البعثة. 
  • مراجعة وتقييم التقدم المحرز لأنشطة البعثة في ليبيا واتخاذ ما يلزم بشأنها. 
  • اعتماد خطط التدريب التي تنوي البعثة تنظيمها لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بعد التشاور مع الوزارات المعنية. 
  • دعوة اللجنة الفنية للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك. 
  • تعقد اللجنة اجتماعاتها مع البعثة وفق مذكرة التفاهم كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة. 
  • ثانيا: اللجنة الفنية للتنفيذ والتواصل، وتضم في عضويتها الآتي ذكرهم:- 
  1. السيد، باسط محمد الزالط – إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
  2. السيد، سراج عبد الوارث الحجاجي – إدارة المراسم
  3. عميد، مسعود إبراهيم عبد الصمد – وزارة الدفاع 
  4. عميد ركن، عمر الطاهر خرتوتو –  وزارة الدفاع 
  5. عميد، أحمد إبراهيم البلسوس – مصلحة الجمارك 
  6. عقيد، مروان منصور الاييرش – مصلحة الجمارك 
  7. السيد، عبد الكبير عمر الكيلاني – وزارة الدفاع 
  8. السيد، عبد العاطي خليفة الجدك –  وزارة الداخلية 
  9. السيد، عبد العظيم عبد السلام اشتيوي – جهاز المخابرات الليبية 

تتولى اللجنة المهام التالية: – 

  • إعداد قائمة الأولويات والاحتياجات للقطاعات الوطنية وعرضها على اللجنة التوجيهية للاعتماد.
  • التواصل والمتابعة الميدانية للأنشطة والاجتماعات والمقابلات التي تعقدها البعثة مع الجهات المعنية. 
  • إعداد التقارير الدورية ومحاضر الاجتماعات عن الأنشطة المنعقدة بين البعثة والوزارات المعنية وعرضها على اللجنة التوجيهية قبل انعقاد اجتماعها الدوري. 
  • إعداد تقييم نصف سنوي عن أنشطة البعثة مع الوزارات المعنية متضمنا ملاحظات في الخصوص. 
  • تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدرفي 29/ شعبان/1445 هجري 
  • الموافق 2024/3/10 میلادی 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • مجلس الوزراء