أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن العمل السياسي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 882 لسنة 2020 م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج وتحديد مهامها وتنظيم عملها.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيدة، وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 606 المؤرخ في  2021/4/22 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.

قرر 

مادة 1 

يتولى السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين رئاسة اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج المعاد تشكيلها بموجب القرار رقم 882 لسنة 2020م، المشار إليه، ويسمى الآتي ذكرهما في عضوية اللجنة وهما: – السيد عادل بشير الدعاس.- السيد، إبراهيم حسن المزوغي.

مادة 2 

تلغى عضوية الآتي ذكرهما من اللجنة، وهما: – السيد، سالم علي غريبي – السيد، الهادي بشير التومي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء