أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة  الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي 

7 يونيو 2021

قرار رقم 102 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة  الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998م، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الش ؤ ون الاجتماعية رقم 136 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:۔

  1. السيد، مصطفى فتحي الجعيبي – رئيسا للجنة الإدارة 
  2. السيد، محمد منصور الصالحين – نائبا لرئيس لجنة الإدارة 
  3. السيدة، مريم فضيل البرغثي – عضوا 
  4. السيد، محمد عمران جلودي – عضوا 
  5. السيد، رمضان أمود مختار – عضوا 
  6. السيد،  حسن علي میلاد – عضوا 
  7. السيدة، سالمة أحمد محمد الوحيشي – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء