أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية

نشر في

قرار رقم 102 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. عبد السلام سعد محمد محمود، بمكتب / عامر عبدالله عامر.
  2. عيسى أدريس علي محمد، بمكتب / بلعيد عبدالنبي حسن.
  3. علي بلقاسم محمد العقيلي، بمكتب / بلعيد عبدالنبي حسن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل