قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 4, 2022
-
الرقم:1016
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
وزير المواصلات
- بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادرة في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2010 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2016 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة بحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بشأن تنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 536 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
- وعلى محضر لجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 32 لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 2022.07.28 م.
- وعلى كتاب رئيس لجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم – ل.ع.ج 2022.452.13 المؤرخ في 2022.08.18 م.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية للجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 32 لسنة 2022 م الخاص بالمشاريع المبينة بالمادة رقم 2 من هذا القرار .
مادة 2
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد لتنفيذ المشاريع التالية:
- التعاقد مع شركة مسافات الإنشاءات و الطرق لتنفيذ مشروع (صيانة طريق ودان، سرت) القاطع الثاني بطول 72 كم، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 133.000.000.000 د.ل مائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار فقط لا غير.
- التعاقد مع شركة جوبا للإنشاءات و الطرق لتنفيذ مشروع (صيانة طريق ودان، سرت) القاطع الثالث بطول 83 كم، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 148,750.000.000 د.ل مائة و ثمانية و أربعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فقط لا غير.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم مخالف لأحلامه.
- محمد سالم الشهوبي
- وزير المواصلات
- تاريخ: 2022.09.04
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 420 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 205 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروعات
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م إعتماد محضر ترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والإذن بالتعاقد مع شركة
اترك تعليقاً