أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

نشر في

قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

وزير المواصلات 

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادرة في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2010 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2016 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة بحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بشأن تنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 536 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
  • وعلى محضر لجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 32 لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 2022.07.28 م.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم – ل.ع.ج 2022.452.13 المؤرخ في 2022.08.18 م.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية للجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 32 لسنة 2022 م الخاص بالمشاريع المبينة بالمادة رقم 2 من هذا القرار .

مادة 2 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد لتنفيذ المشاريع التالية:

  1. التعاقد مع شركة مسافات الإنشاءات و الطرق لتنفيذ مشروع (صيانة طريق ودان، سرت) القاطع الثاني بطول 72 كم، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 133.000.000.000 د.ل مائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار فقط لا غير.
  2. التعاقد مع شركة جوبا للإنشاءات و الطرق لتنفيذ مشروع (صيانة طريق ودان، سرت) القاطع الثالث بطول 83 كم، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 148,750.000.000 د.ل مائة و ثمانية و أربعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فقط لا غير.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم مخالف لأحلامه.

  • محمد سالم الشهوبي 
  • وزير المواصلات
  • تاريخ: 2022.09.04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.