أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن ضوابط قيد وتسجيل شركات تنظيم المعارض

نشر في

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن ضوابط قيد وتسجيل شركات تنظيم المعارض

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 05 /نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 166 لسنة 2006 م بإنشاء الهيئة العامة للمعارض.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 103 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة السجل التجاري.

قرر

مادة 1

تلزم كافة الشركات والجهات المنظمة للمعارض بالقيد والتسجيل لدى الهيئة العامة للمعارض.

مادة 2

علي السجل التجاري عدم تسجيل أو تجديد السجلات التجارية للشركات المختصة بتنظيم المعارض إلا بعد تقديم ما يفيد بقيدها وتسجيلها لدى الهيئة العامة للمعارض.

مادة 3.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • صدر في: 16/شعبان/1444ه
  • الموافق 3/8/ 2023 م
  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة