أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة

17 ديسمبر 2023

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • الطلب المقدم من السادة أعضاء مجلس النواب ممهورًا بتأشيرة رئيس مجلس النواب.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعين السيد، محمد رمضان خليفة صالح، رئيسًا للهيئة العليا للحج والعمرة.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يُخالفه، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 17/ديسمبر/1446 هـ 
  • الموافق 4/ جمادى الآخرة/ 2022م
  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب