قرار رقم 101 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 392 لسنة 2021 م
21 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2022
- رقم التشريع: 101
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 101-2022-DEC-PM
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 392 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 392 لسنة 2021م بترقية موظفين.
قرر
مادة 1
يصوب الخطا المادي الوارد بالتسلسل رقم 63 بالكشف المرفق بالقرار رقم 392 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون ترقية السيدة/ ريحانة مفتاح عبد الله بومي، على الدرجة التاسعة، بتاريخ استحقاق 2020/05/01 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
- الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي