قرار رقم 101 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاسكان والتعمير، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة الإسكان والتعمير التخطيط والإشراف والمتابعة ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال الإسكان والبنية التحتية والأشغال العامة والتخطيط الحضري كما تساهم في إعداد السياسة الحكومية في مجال التنمية العمرانية والمكانية والتوجيه نحو تشجيع الاستثمار العقاري والمشاركة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وفق الأساليب والمعايير المتعارف عليها والإشراف والتوجيه على الجهات التابعة لها، وتتولى الوزارة على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية: –
مادة 3
وزير الإسكان والتعمير هو الممثل القانوني للوزارة والمسؤولة عن توجيه سياسة الوزراء وله سلطة إصدار القرارات والتعليمات والإشراف على كافة التقسيمات التنظيمية التابعة للوزارة، ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يلي:
مادة 4
يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارسون مهامهم المقررة بموجب التي النافذة ويعملون تحت الاشراف المباشر للوزير
مادة 5
تتبع وزارة الإسكان والتعمير الجهات الاعتبارية التالية:
وتمارس هذه الجهات مهامها وفقا للتشريعات المنظمة لها.
مادة6
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والتعمير من التقسيمات التنظيمية التالية:
مادة 7
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
مادة 8
إدارة التخطيط وتختص بما يلي:
مادة 9
إدارة المشروعات وتختص بما يلى:
مادة 10
إدارة البحوث والدراسات وتختص بما يلى:
مادة 11
مكتب الوزير ويختص بما يلي:
مادة 12
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلى:
مادة 13
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
مادة 14
مكتب المتابعة وضمان الجودة ويختص بما يلي:
مادة 15
مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي:
مادة 16
مكتب الإسكان التعاوني ويختص بما يلي:
مادة 17
مكتب الإعلام ويختص بما يلي:
مادة 18
مكتب دعم وتمكين المرأة ويختص بما يلي:
مادة 19
مكتب الوكلاء ويختص بما يلي:
مادة 20
يجوز لوزارة الإسكان والتعمير أن تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية مكاتب بالمناطق تتولى سياسة وإستراتيجية الوزارة في مجال الإسكان والتعمير ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها وتنظيمها الداخلي قرار من وزير الإسكان والتعمير، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 21
يجوز لوزارة الإسكان والتعمير تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة والاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص من خارج الوزارة في الأمور المتعلقة بأهداف الوزارة، وتتم الاستعانة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 22
يصدر التنظيم الداخلي للوزارة بقرار من وزير الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 23
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً