أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية، وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثامن وعشرون لسنة 2023 م بطريق التمرير.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م المشار إليه أعلاه بحيث يكون نصها على النحو التالي: 

يجوز منح المشترك سلفة مالية بما لا يجاوز عشرون ألف دينار 20000 د.ل تسترد على أقساط شهرية متساوية خلال مدة أقصاها 46 شهراً، ولا تمنح سلفة أخرى إلا بعد سداد السلفة السابقة ويكون ذلك بطلب مكتوب من المشترك يبين فيه سبب الطلب ومبرراته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في: 3/ صفر/ 1445 م.
  • الموافق 24 أغسطس 2023 م.