أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة

نشر في

قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية،وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5599 المؤرخ في 26/ 2021/12.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/7 المؤرخ في 2022/01/20م. 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة، لتنفيذ المشروعين التاليين وفقا للتشريعات النافذة: 

  1. مشروع توريد وتركيب منظومة الإقتراب البسيط ومكملاتها لمطار طبرق الدولي، بقيمة إجمالية قدرها 957,356.01 تسعمائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون يورو و 01 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 4,984,857.008 أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون دينارا و 008 درهما.
  2. مشروع توريد وتركيب منظومة الإقتراب البسيط ومكملاتها لمطار الأبرق الدولي، بقيمة إجمالية قدرها 957,356.01 تسعمائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون يورو و 01 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 4,984,857.008 أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون دينارا و 008 درهما. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/10 م