أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014  م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 شوال 1444 هـ الموافق 16 مايو 2023 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

يُعين السيد، اجديد معتوق اجديد، لرئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.