أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014  م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 شوال 1444 هـ الموافق 16 مايو 2023 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

يُعين السيد، اجديد معتوق اجديد، لرئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب