أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2022 م، بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 2022.01.02 م.

قررت 

مادة 1 

  • يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:
الاسم محكمة الاستئناف
خولة المبروك فرج السعفيمحكمة استئناف طرابلس
ابتسام احمد محمد الحاجيمحكمة استئناف طرابلس
اقريره علي محمد از غيدانمحكمة استئناف طرابلس
منال محمد ابو القاسم انبيصمحكمة استئناف طرابلس
سامي عبدالمجيد سالم ابوشنبمحكمة استئناف طرابلس
جمعة عبدالسلام عبدالله بالحاجمحكمة استئناف طرابلس
سيف خالد مسعود الشرعمحكمة استئناف طرابلس
محمد عمار مفتاح الطويريمحكمة استئناف طرابلس
نضال محمد خليفه ميلادمحكمة استئناف طرابلس
سعد مفتاح محمد سعيدمحكمة استئناف طرابلس
احمد میلاد احمد مصباحمحكمة استئناف طرابلس
هناء المبروك عبد الجليل عبدالغنيمحكمة استئناف طرابلس
علي مرسيط المحمد العلويمحكمة استئناف طرابلس
عبد الله ناجي ريش البعباعمحكمة استئناف طرابلس
فاطمة احمد علي سعيدمحكمة استئناف طرابلس
هدى احمد علي سعيدمحكمة استئناف طرابلس
سعيد جمعة امحمد الحدادمحكمة استئناف طرابلس
هاجر محمد عمار مسعودمحكمة استئناف طرابلس
الصديق محمد مسعود الانقرمحكمة استئناف جنوب طرابلس
رنده ابراهيم المهدي محمدمحكمة استئناف بنغازي
نجاح عبد الرحمن محمد يحيىمحكمة استئناف بنغازي
فاطمة سليمان محمد الشامخمحكمة استئناف بنغازي
محمد سليمان محمد المجبريمحكمة استئناف بنغازي
عزالدين بركة سعيد اطرايفمحكمة استئناف بنغازي
حنين ادريس حمد عليمحكمة استئناف بنغازي
فاطمه عمر محمد العبيديمحكمة استئناف بنغازي
هاجر عبدالكريم حمد الصديقمحكمة استئناف بنغازي
مصطفى زايد محمد الصويعيمحكمة استئناف غريان
سعيد امحمد ابو القاسم العريضمحكمة استئناف الزاوية
المبروك ابوالقاسم المبروك خليفةمحكمة استئناف الزاوية
خليل عبد الرحمن محمد الانصاريمحكمة استئناف الزاوية
عصام المحجوب مصطفى جدومحكمة استئناف الزاوية
علي محمد المعلول ابوعونمحكمة استئناف الخمس
علي محمد ميلاد اصبيومحكمة استئناف الخمس
عماد محمد ارحيمه ارحيمهمحكمة استئناف مصراتة
ابراهیم زیدان ابراهيم عيسىمحكمة استئناف مصراتة
السنوسي محمد واسلي عثمانمحكمة استئناف سبها

مادة 2

  • يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
الاسماسم المكتب محكمة الاستئناف
ريما محمد علي الرحيبيفتحي خليفة ابوحلالةاستئناف طرابلس
محمد فتحي محمد التيحمحمد امحمد الحرارياستئناف طرابلس
عبد الحكيم فتح الله علي عليعبدالله عبد القادر عبدالله جمعةاستئناف طرابلس
الصديق احمد رمضان أوخياتاكرم محمد الأعوراستئناف طرابلس
مروة عمر المختار التركيسالم علي دربوكاستئناف طرابلس
ایمن ميلود علي الجدرعمرو ابراهيم الخلفونياستئناف طرابلس
وليد محمد سالم العماريعبدالفتاح صالح الهادي العمارياستئناف طرابلس
زكريا عبد الرزاق حسن عميةفيصل حسن محمداستئناف طرابلس
محمد بدر احمد بالخيرحنان محمد عمورة الهونياستئناف طرابلس
خالد ابراهيم محمد ابوصبيعأسامة اعمار محمد النعمياستئناف طرابلس
محمد كمال علي بوعليعبدالوهاب مصطفى محمد الاحولاستئناف طرابلس
یونس امبارك محمد عمرحسین مصباح الجملاستئناف طرابلس
اشرف شحات عبدالله شماسمهند المهدي الزروق ابوبكراستئناف طرابلس
محمد عبدالنبي محمد عبدالنبيهيثم خليفة على خليفةاستئناف طرابلس
سامیه مصباح محمد ابوبكرمحمد احمد عمر الاحمداستئناف طرابلس
مناهل جمال عبدالسلام القرويفوزية محمود مصطفى بن دلةاستئناف طرابلس
ایوب علي احمد عيسىرجاء علي احمد عيسىاستئناف طرابلس
فاطمة سالم علي القموديمصطفى علي الطاهر المجدوباستئناف طرابلس
محمد على سليمان عثمانصالح عمران ساسياستئناف بنغازي
اشرف علي احمد عيسىرجاء علي احمد عيسىاستئناف بنغازي
ابتسام مسعود انور احميدةونيس حسن غنيوه العقورياستئناف بنغازي
ابراهیم مسعود ابراهیم مسعودمحمد سالم محمد المرغنياستئناف بنغازي
عصام خليل فتح الله الصويدقوسام محمد علي الكاديكياستئناف بنغازي
محمد ادریس فضيل العابديةعبدالسيد محمد بشيراستئناف بنغازي
اروی عمران ناجي ميلادمصطفى سامي مصطفى بوقريناستئناف بنغازي
وداد خليفة محمد بالريشفائزة على رجب السلاكاستئناف بنغازي
هبه عبد الرحيم عياد البرغثيوسام محمد علي الكاديكياستئناف بنغازي
علي صالح محمد بوبكراحمد محمود عیسی عبد الخالقاستئناف بنغازي
أسماء خليفة مسعود العقوريونيس حسن غنيوةاستئناف بنغازي
معتصم خالد فتح الله التختاشاخلف محمد اخلفاستئناف بنغازي
احمد نصري عبد السلام الطشانيفاطمة سلامة مصباحاستئناف بنغازي
غزالة ناصر صالح عقابمحمد عبد العاطي محمداستئناف بنغازي
سناء يوسف علي احمدحنان عبد العاطي عبد الكريماستئناف بنغازي
منى حسين محمد الظفيرهنيدة عبدالرزاق خليل بناستئناف بنغازي
بثينة سعيد امبارك العقيليحسین احمد ابراهیماستئناف بنغازي
هديل فرج فتحي الشريفصلاح سعيد صالحاستئناف بنغازي
فاطمة فرج محمد اكويديرعلي ابراهيم الشريفاستئناف بنغازي
رانيا صلاح محمد عبد السلاماخلف محمد أخلف الترهونياستئناف بنغازي
آلاء عبدالرحيم علي الجيارحسن علي بالتمراستئناف بنغازي
ايه سالم بشير الجروشيفائزة على رجب السلاكاستئناف بنغازي
امال حسين سعد الفيتوريفائزة علي رجب السلاكاستئناف بنغازي
سالم عمر عبد القادر القطعانيمنيرة عوض عبدالحميداستئناف بنغازي
وليد خليفه مولود اعبيدمنصور المهدي منصوراستئناف الزاوية
نجاة محمد سكر الشيبانيعبدالسلام محمد سكر الشيبانياستئناف الزاوية
سامي فرج ابراهيم غليليبحميد ابراهيم حميد ابوظهيراستئناف الخمس
ابتهال فرج المبروك عقاربتهاني فرج حواساستئناف الخمس
عبد الحكيم سعد مسعود احمدالصديق علي مسعود خليفةاستئناف الخمس
میلاد احمد عبدالله الطفلمحمد احمد عمر اسماعيلاستئناف مصراتة
عمر محمد خليفة خليفةعبدالله غيث عبدالكريماستئناف مصراتة
حسام ابوبكر محمد ادهعادل ابوبكر محمد صالحاستئناف سبها
علي عبد الحميد علي بكارادريس عبد الرسول حمد مرعياستئناف البيضاء
تهاني سعد محمد سالمعمر حامد دخيلاستئناف البيضاء

مادة 3

  • ينقل السيد / صالح ابراهيم عبد الله يحي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
  • ينقل السيد / محمد صالح عيسى التاورغي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
  • ينقل السيد / نصر مسعود امحمد شنب، محرر عقود بمحكمة استئناف غريان للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

الاسم محكمة الاستئناف
أسامة عمران ريش مفتاحمحكمة استئناف طرابلس
دارين سليمان احمد بالحاجمحكمة استئناف طرابلس
وائل محمد صالح حسينمحكمة استئناف طرابلس
ابوبكر موسى سعيد الجليديمحكمة استئناف طرابلس
نورية علي سلام سبطمحكمة استئناف طرابلس
امجد مصباح ابراهیم حمیدمحكمة استئناف طرابلس
خالد رمضان زاید امینمحكمة استئناف طرابلس
سعيدة مسعود ميلاد الدويبيمحكمة استئناف طرابلس
يوسف خليفة المهدي محمدمحكمة استئناف طرابلس
علي جمعة علي سالممحكمة استئناف طرابلس
عبدالميد ابوزید مسعود سویدانمحكمة استئناف طرابلس
ابوزید عمران عمر المزوغيمحكمة استئناف طرابلس
صلاح مختار محمد الغنايمحكمة استئناف طرابلس
بسيمة عيسى السحوبيمحكمة استئناف طرابلس
محمد فرج محمد العكروتمحكمة استئناف طرابلس
عبد اللطيف احمد عبدالله الهراممحكمة استئناف طرابلس
بشير محمد ابراهيم النفاتيمحكمة استئناف طرابلس
سالم عياد سالم شتيمحكمة استئناف طرابلس
نورالدين محمد سعيد دربالمحكمة استئناف طرابلس
رياض جمعة احمد ماديمحكمة استئناف طرابلس
وردة جمعة علي ماديمحكمة استئناف طرابلس
حنان فرج محمد ابوبكرمحكمة استئناف طرابلس
عبد الباري الطاهر الفيتوري سالممحكمة استئناف غريان
رمضان مصطفى علي عزيزمحكمة استئناف الخمس
محمود علي جبريل اعبيدمحكمة استئناف الخمس
محمد محمد احمد ضومحكمة استئناف الخمس
زهير صالح خليفة البلعزيمحكمة استئناف مصراتة
محمد مفتاح حسين السعيطيمحكمة استئناف بنغازي
امل سالم عمر اكريممحكمة استئناف بنغازي

مادة 5 

  • يلغى قيد السيد / عز الدين رمضان عمر حريبة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بسبب الوفاة.
  • يلغى قيد السيد / ابراهيم محمد ابراهيم ادم، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بسبب الوفاة.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار / عبد الباسط أحمد مرغم.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • يعتمد / حليمة ابراهيم عبدالرحمن.
  • وزير العدل.
  • اعتمد بتاريخ 2022.02.21 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.