أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق  2017/04/10 م.
  • وعلى تعليمات السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، المهدي مسعود حسين الاعور – رئيساً للجنة 
  2. السيد، فهمي عبدالرحمن علي التواتي – عضواً 
  3. السيد، خليفة صالح سعيد الدغاري – عضواً 
  4. السيد، محمد بشير سعد الفيرس – عضواً 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قبول السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ 

على أن تكون جلسة يوم الأثنين الموافق 2017/04/24 م للاستماع لبرامج المتقدمين لمنصب المحافظ ونائبه وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 م لانتخاب المرشحين.

المادة 3

على أن يقدم كل مرشح بالإضافة إلى سيرته الذاتية برنامج عمل لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في جدول زمني محدد.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب