قرار رقم 1 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قبول السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ
على أن تكون جلسة يوم الأثنين الموافق 2017/04/24 م للاستماع لبرامج المتقدمين لمنصب المحافظ ونائبه وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 م لانتخاب المرشحين.
المادة 3
على أن يقدم كل مرشح بالإضافة إلى سيرته الذاتية برنامج عمل لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في جدول زمني محدد.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً