أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2011 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2011/01/23 مسيحي 1379 و.ر.

قررت

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم:

ر.مالاسم
1عمران سالم عبدالسلام الباوندي
2محمد الأمين خليفة ميلاد
3إبراهيم عبد الناصر خليفة الربيعي
4محمد عطية محمد جوان
5خيري عبد الجليل سالم الشيباني
6أحمد صالح أحمد الصاري
7طارق محمد عمار مسعود
8محمد مسعود علي عقوب
9محمد التهامي علي غويلة
10أحمد فرج حسين الدوفاني
11أحمد رمضان مفتاح قشوط
12يوسف علي محمد مفتاح الفرجاني
13عادل مصباح سالم شاماطه
14فيصل محمد مصباح عصمان
15عمر رمضان محمد احتشاد
16الصديق مفتاح الهمالي سالم
17نادية اللافي أحميد إمحمد
18فتحي علي أحمد بن عثمان
19أعمارية محمد محمد عطية

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف الخمس كل بمكتب محرر العقود المبين قرين أسمه وهم:

ر.مالاسمالمكتب
1عبد اللطيف الطاهر علي أبو عزةبمكتب / عمر عبدالله حسن البصري
2العجيلي مفتاح الهمالي سالمبمكتب / منير ساسي عبدالقادر
3حمزة أبوعجيلة عمر المصابريبمكتب / عبد الباسط مفتاح سالم
4عمر محمد إبراهيم البليريبمكتب / أحمد بلعيد الأجنف
5مصطفى محمد مفتاح أبو ستينبمكتب / أحمد عبد القادر محمد الذويبي
6أسامة محمد مختار العامريبمكتب / منير ساسي عبد القادر
7محمد أحمد حسين عبدالله الشيبانيبمكتب / حسين عبدالله الشيبان
8إبراهيم فرج محمد أبو هجاربمكتب / محمد عبدالله الزديوي
9محمد مخلوف الساعديبمكتب / الأمين معتوق عبدالمجيد
10أحمد على أحمد الشاوشبمكتب / يوسف عثمان احمد الشاوش
11سالم معمر المدني المختاربمكتب / منير ساسي عبد القادر الهاشمي
12ناصر عمر مفتاح المحشهبمكتب / حميد إبراهيم حميد أبوظهير
13عبد الحكيم فرج مخزوم المقلةبمكتب / حمزة محمد مفتاح المحجوب
14عبد الفتاح عبد الباسط الطاهربمكتب / الأمين معتوق عبدالمجيد
15خالد علي عمر شلغومبمكتب / محمد جمعة الصاري
16محمد مخلوف فرج عليبمكتب / سعد عبدالله محمد

مادة 3

ينقل الأخ / أيمن محمد علي بن جمعة، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.

مادة 4

ينقل الأخ / عمر محمد البكوش، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.

مادة 5

يلغى قيد الأخ / فرج بلعيد بن سعود، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

يلغى قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بناءً على طلبهم:

ر.مالاسمالمكتب
1إبراهيم عبد الجليل إبراهيمبمكتب / منير ساسي عبد القادر
2يوسف مفتاح محمد بن سليمانبمكتب / أبوبكر أحمد بن سليم

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهرى
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم 
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل